العودة   منتديات القطرية > ๑۩۞۩๑ المنتديات الفرعية ๑۩۞۩๑ > المنتدى العام
الإهداءات

 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-08-2014 , 01:29 PM   مشاركة رقم 1
إداري
 
الصورة الرمزية البرواز و الصورة
تاريخ التسجيل : Nov 2012
رقم العضوية : 2
المشاركات : 5,358
أخر زيارة : اليوم 01:50 AM
الدولة : قطر


بيانات إضافية

الجنس : ذكر

الحالة : البرواز و الصورة متواجد حالياً

Icon29 الشريعة ليست مصنفاً تتناوله من الرف و تطبقه



محمد بن عبداللطيف ال الشيخ

كثير من الحركيين المتأسلمين ينادون كما هم جماعة الإخوان بالشريعة و تطبيقها و قد اتخذوا من(الإسلام هو الحل) شعاراً سياسياً يرفعونه في مظاهراتهم و مطالبهم مثلما رفع الخوارج في فجر الإسلام (لا حكم إلا لله) بينما أن هؤلاء و هؤلاء كان هدفهم النهائي سياسي بحت و جعلوا من الإسلام مطية ليلتف الناس حولهم و يزيدون أتباعهم . و آخرون جعلوا من الشريعة على وجه التحديد مطلباً نهائياً مثل الحركة الإرهابية في الشمال الإفريقي (أنصار الشريعة) و لا أعتقد أن مسلماً يقف ضد تطبيق الشريعة و لكن ما هي الشريعة ؟ هنا ننتقل من الإجمال إلى التفصيل , فجماعة الإخوان حين حكموا مصر أعلن رئيسهم مرسي أنه لن يطبق حد السرقة في الإسلام بحجة أن تلك (أحكام فقهية) و ليست شريعة كما قال في لقاء تلفزيوني شهير . (والدواعش) الذين يحزون الرؤوس (يقطعونها) و يذبحون مخالفيهم بالسكين كما تذبح الغنم يقولون إن حزَّ الرؤوس شريعة و دليلهم أن أحد الصحابة عندما ظفر بأحد المشركين بُعيد معركة بدر حَزَّ رأسه و جاء به إلى الرسول صلى الله عليه و سلم . و تجاهلوا أن الرسول قد نهى عن التمثيل بالجثث في آثار كثيرة رويت عنه بطرق و أسانيد صحيحة فنسخت حكماً هذه الرواية إن صحّت و لم نعد نر لها مثيلاً طوال تاريخ الإسلام . و عندما طلبوا (الجزية) من نصارى أهل الموصل قالوا : أنهم مُتبعون لا مبتدعون فهذا ما تقول به الشريعة و طبقه المسلمون الأوائل في التعامل مع أهل الذمة . و حركة (بوكو حرام) المتأسلمة و الإرهابية يُصرون على أن أسر بنات النصارى ثم استرقاقهم و بيعهم تُقره الشريعة ، فالشريعة بهذا المعنى المجمل أصبحت ذريعة و وسيلة لتفجير المجتمعات و تدميرها و نسف استقرارها ، بينما أنها عندما تبحث في (التفاصيل) تجدها في المنطلق و المقاصد تتواءم مع الظروف و المصالح و العدل و تكريس الاستقرار و هذه العوامل مجتمعة كما يقول فقهاء الأصول : (مناط الشريعة) بل قد يصل تلمّس (العدل) عند التطبيق التنفيذي إلى مستوى الاختلاف على الحكم بالتجريم و نقيضه التبرئة , حتى أن بعض فقهاء الأحناف كما ذكر بن حزم في (المحلى) يرون أن الزنا الموجب للحد لا يقع إذا كان المزني بها قبضت أجراً فقبضها للأجر يدرأ عنها الحد لشبهة أن أجرها قد يكون مهراً قبلت به شريطة ألا تكون في ذمة رجل آخر و دليلهم : (عن أبي سلمة بن سفيان أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت , فقال عمر بن الخطاب و يشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها). (راجع المحلى لابن حزم ج 11 ص 250 و ما بعدها). في حين خالفهم في اجتهادهم هذا أغلبية أئمة و فقهاء المذاهب الأخرى و سفّهوا برأيهم و لكن هذا لا يمنع أن اجتهادهم كان أيضاً من الشريعة و مؤصل . بمعنى أن الشريعة هي توجهات شتى منها الثوابت المجمع عليها و الأغلب منها اجتهادات بشرية و متغيرات تختلف من زمن إلى آخر ، تحمل في مضمونها اختلفات عميقة قد تبدو متناقضة لمن لا يعرف مقاصدها لكنها عند البحث في المقاصد النهائية متفقة و متسقة مع بعضها . و هذه من فضائل الشريعة فالأخذ بعين الاعتبار كل حالة حسب ظروفها الواقعية و الموضوعية هو ما تُقره الشريعة من حيث المنطلق , خذ مثلاً حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : (كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم فجاء شاب فقال : يا رسول الله أُقبِّلُ و أنا صائم ؟ قال : لا ، فجاء شيخ فقال : يا رسول الله : أُقبِّلُ و أنا صائم ؟ قال : نعم ، فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله : قد علمت نظر بعضكم إلى بعض ، إن الشيخ يملك نفسه). و هذا مثال جلي على أنه صلى الله عليه و سلم يأخذ بالاعتبارات الواقعية و الظروف الموضوعية في الأحكام . و الشريعة لا يمكن أن تكون صالحة لكل زمان و مكان و هي كذلك ما لم تتغير أحكامها تبعاً للمصالح و ظروفها و مقتضياتها , فليس كل حكم شرعي أُجريَ في زمن ما يكون بالضرورة صالحاً لكل زمان و مكان كما يُمارس (الداعشيون) الجهلة في العراق و سوريا , فمن قرأ سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه و كيف تعامل مع المتغيرات أثناء فترة حكمه يجد أن الشريعة فعلاً تتغير حسب مقتضيات الظروف و المصالح , بل إن كثيراً من علماء الأصول اعتمدوا في تقعيد أصول الفقه و آلية استنباط الحلال والحرام على كثير من ممارساته رضي الله عنه , فمثلاً مَنَع من هُم في المدينة من الزواج بالكتابيات مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح به لأن عمر رأى أن من مصلحة نساء المدينة المسلمات هذا المنع ، فانتهى علماء الأصول من هذه الممارسة إلى أن من حق الإمام الشرعي (تقييد المباح) و منع سهم المؤلفة قلوبهم لانتفاء أسبابه و بواعثه الموضوعية في زمنه ، كما علق تطبيق حد السرقة أثناء المجاعة التي عمت المدينة وأريافها و سميت بعام الرمادة ، و غيرها من الأحكام و الاجتهادات التي أكدت أن الشريعة مرنة و مواكبة للمستجدات و النوازل و تتعامل معها حسب مقتضيات المصالح . و عندما نجعلها نصوصاً و اجتهادات ماضوية لا علاقة لها بالواقع و لا تتغير و لا تواكب مقتضيات الظروف و المصالح كما ينادي بذلك المتكلسون و كذلك دعاة الحركات السلفية الجهادية ، فانتظروا داعش و بوكو حرام و القاعدة و من تفرع عنها كجبهة النصرة و مثيلاتها مرات و مرات .

نقلا عن صحيفة "الجزيرة"

 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3)
 

أدوات الرقـابة :
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشريعة عدل و حكمة و ليست ظلماً و بغيا البرواز و الصورة المنتدى الاسلامي 0 04-07-2015 05:47 PM
الفرق بين الشريعة و الفقة البرواز و الصورة المنتدى الاسلامي 2 23-08-2014 02:18 PM


الساعة الآن 03:26 AM