عرض مشاركة واحدة
قديم 26-05-2013 , 02:32 PM   مشاركة رقم 1
إداري
 
الصورة الرمزية البرواز و الصورة
تاريخ التسجيل : Nov 2012
رقم العضوية : 2
المشاركات : 5,358
أخر زيارة : اليوم 01:50 AM
الدولة : قطر


بيانات إضافية

الجنس : ذكر

الحالة : البرواز و الصورة متواجد حالياً

افتراضي تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس حديث غير صحيح

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، يرحمه الله، عن أنه ينتشر بين سكان نجد وغيرهم قصر الزواج على ناس وتحريمـه على آخرين لأن هناك تفرقة فهذا حرفي وهذا صانع وهذا خضيري وهذا قبيلي، فهل قصر الزواج على فئة دون فئة يقره الشرع، فأجاب فضيلته "اختلف العلماء فيما تعتبر فيه الكفاءة في النكاح، والصحيح أنها تعتبر في الدين، لقوله تعـالى "إن أكرمكم عند الله أتقاكم". ويــدل لذلك أن النبي زوج زيد بن حارثة - مولاه - زينب بنت جحش وهــي قرشية وأمها هاشمية، وزوج أسامة بن زيد – مولاه وابن مولاه - فاطمة بنت قيس وهي قرشية، وزوج أبا حذيفة - وهو قرشي- مولاه سالماً ابنة أخيه، وزوج أخت عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه لبلال وهو حبشي وعتيق لأبي بكر، وبذلك يتبين أنه لا حرج في الشرع أن يتزوج قبيلي من العجـم والموالي وما يسمى عند الناس خضيري. والعكس أيضاً صحيــح، فلا مانع أن يتزوج الخضيري القبيلية". وسئل: الشيخ العثيمين في رأى الشرع فيمن ينعت الصناع وأصحاب المهن الشريفة بغير القبيلي وأن كل من امتهن هذه المهن يصبح خضيرياً؟ رأى فضيلته أن هذا من دعوى الجاهلية ولا صحة لذلك، فكم من أناس أصحاب صنائع وهم من صميم قبائل العرب.

‎وسئل الشيخ العثيمين: ما معنى قول "تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس"، حيث يعتقد ‎‎البعض بعدم زواج القبيلي من غير القبيلية والعكس. وما رأيكم في ذلك، فقال فضيلته: هذاالحديث غير صحيح، فإذا عرفنا أن هذا الحديث غير‎ ‎صحيح بطل ما احتج به هؤلاء الشعوبيون. وسئل الشيخ أيضاً: ‎ما حكم من يمنع زواج ابنته من الرجل الكفء بحجة أن‎ ‎المتقدم‎ ‎غير قبيلي، وإذا نوقش في ذلك قال إن الله جعل الناس ‏درجات والغير قبيلي ليس له أصل؟‏ فقال الشيخ العثيمين: الواقع أن مسألة القبيلي وغير القبيلي أمر ثانوي، والذي أرى أن يعتمد في هذا على الدين والخلق فإذا كان الخاطب ذا دين وخلق ‏فليزوج وإن لم يكن قبيلياً ويتزوج من الفتاة ولو لم تكن قبيلية وهذه الأمور لا ينبغي الرجوع إليها، وإما قوله صلى الله عليه وسلم "تنكح ‏المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها"، فهذا حقيقة وتعني أن هذا ما يريده الناس لكن هل هذا هو ما يريده الشرع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم "فاظفر بذات الدين تربت يداك".

وبالرجوع إلى مراجع اللغة العربية لتحديد معنى كلمة "الحسب"، فإن كلمة الحسب معناها في "لسان العرب" (المال، الفعل، الشرف في الآباء). وفي القاموس المحيط (الحسب هو ما تعده من مفاخر آبائك، أو المال، والدين، أو الكرم، أو الشرف في الفعل، أو الفعال الصالح، أو الشرف الثابت في الآباء....)، ومن ثم فإن ليس معنى الحسب الأصول القبلية.

وإذا كنا نسلم بأهمية وجود التكافؤ في الزواج، فكما قال ابن القيم يرحمه الله "اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً، فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر". وقال ابن القيم يرحمه الله "إنه يجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً، وجوّز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الموسرات".